تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
في مقدمات الإحرام

[ المسألة 1 : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : ]

المسألة 1 : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس - بل واللحية - لإحرام الحجّ مطلقا ، لا خصوص التمتّع ، كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة ، بمعنى عدم إزالة شعرهما . لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب ، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب ، لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا ، لخبر محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان في حال الإحرام ، ويستحبّ التوفير للعمرة شهرا . الثاني : قصّ الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي ، أو الحلق ، أو النتف . والأفضل الأوّل ، ثمّ الثاني ، ولو كان مطليّا قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ، ويستحبّ أيضا إزالة الأوساخ من الجسد ، لفحوى ما دلّ على المذكورات ، وكذا يستحبّ الاستياك .