. . . . . . . . . .
شرح
تقضّيه . « 1 »
ونسب الجواز إلى أكثر المتأخرين في « الرياض » بل الأكثر مطلقا . قال :
وعليه أكثر المتأخّرين على ما أجده أو مطلقا على ما يستفاد من الذخيرة . « 2 »
إنّ مقتضى القاعدة هو عدم صحّة الإحرام قبل الميقات مطلقا حتى بعد النذر ، لأنّ العناوين الثانوية نظير النذر والعهد واليمين ، لا تغيّر الأحكام الواقعية ، فلو نذر أن يتوضّأ بالماء المضاف ، لا يؤثر نذره في انقلاب الحكم الواقعي ، أعني : عدم الصحة إلى الصحّة .
فإطلاقات لزوم الإحرام من الميقات ، لا متقدّما ومتأخّرا حاكم في المقام ، إلّا أن يدلّ دليل قاطع على الخروج عنه .
ويدلّ على المشهور روايات ثلاث :
الرواية الأولى : ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ؟ قال : « فليحرم من الكوفة ، وليف للّه بما قال » . « 3 »
ودلالته واضحة وقد أشكل على السند بوجهين : « 4 »
1 . احتمال أن يكون الحلبي مصحف « علي » ، ولذلك ذكر في الوسائل لفظة « علي » بعد الحلبي ، ولو فرضت صحّة لفظة « علي » فالمراد به هو علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي ، ولذلك ضعّف صاحب منتقى الجمان الرواية .
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 242 .
( 2 ) . رياض المسائل : 6 / 198 ، ولاحظ الذخيرة : 574 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
( 4 ) . الإشكال بكلا شقّيه لصاحب منتقى الجمان : 3 / 193 .