. . . . . . . . . .
شرح
2 . قال سلّار : الإحرام على ضربين : إحرام عن نذر ، وإحرام من غير نذر ، فما كان عن نذر فإنّه يجب من حيث عقد به ولو نذر من بعد عن الميقات ، فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الإحرام . « 1 »
وهو يفارق الشيخ في إلزامه بتجديد الإحرام إذا وصل إلى الميقات .
3 . وقال ابن حمزة : لا ينعقد ( الإحرام من موضعه ) إلّا لاثنين : أحدهما من نذر تقديم الإحرام على الميقات ، والثاني من يعتمر في رجب ويخاف إن لم يحرم قبل الوصول إليه انقضى الشهر . « 2 »
4 . وخالفهم ابن إدريس وقال : والأظهر الّذي يقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا : أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا من الميقات ، سواء أكان منذورا أو غيره ، ولا يصحّ النذر بذلك أيضا ، لأنّه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا ، والّذي اخترناه ، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه اللّه وابن أبي عقيل من أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه . « 3 »
ونقل العلّامة في « المختلف » عدم الجواز عن ابن الجنيد وابن بابويه « 4 » وعذر المرتضى وابن إدريس في المسألة واضح ، لأنهّما لا يعملان بخبر الواحد ، والأخبار الدالّة على الجواز ليست متواترة ولا محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم حتى يستند إليها .
5 . وقال المحقّق : ومن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلّا لناذر بشرط أن يكون إحرام الحجّ في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي
هامش
( 1 ) . المراسم : 108 .
( 2 ) . الوسيلة : 159 - 160 .
( 3 ) . السرائر : 1 / 526 - 527 .
( 4 ) . المختلف : 4 / 41 .