. . . . . . . . . .
شرح
كلّ حال . « 1 »
2 . قال المفيد : إنّ رسول اللّه وقّت لكلّ قوم ميقاتا يحرمون منه ، لا يجوز لهم التقدّم في الإحرام قبل بلوغه ولا التأخّر عنه . « 2 »
3 . قال الشيخ : لو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، واحتاج إلى استئناف الإحرام من الميقات . « 3 »
4 . وقال المحقّق : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلّا لناذر . « 4 »
5 . قال العلّامة في « المنتهى » : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ما نستثنيه ، وأطبق الجمهور على جواز ذلك ، واختلفوا في الأفضل ، فقال مالك : الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله ، وبه قال عمر وعثمان ، وعطاء وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده ، وللشافعي كالقولين ، لنا : [ قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ] خذوا عنّي مناسككم وأجمع المسلمون كافة على أنّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أحرم من الميقات أيضا فإنّ فعله عليه السّلام كان بيانا للأمر المطلق بالحجّ فيكون واجبا . « 5 »
6 . وقال في « التذكرة » : لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلّا لناذر على خلاف ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته ، وأطبق العامّة على جوازه ،
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 286 ، المسألة 62 .
( 2 ) . المقنعة : 394 .
( 3 ) . النهاية : 209 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 242 .
( 5 ) . المنتهى : 10 / 174 - 175 ، الطبعة الحديثة .