[ المسألة 6 : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكّة ، واجبا كان أو مستحبا ]
المسألة 6 : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكّة ، واجبا كان أو مستحبا ، من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته : أحد المواقيت الخمسة ، أو محاذاتها ، كذلك أيضا . وميقات حجّ القران والافراد : أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا ، إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة فميقاته منزله .
ويجوز من أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا ، بل هو الأفضل . وميقات عمرتهما : أدنى الحلّ إذا كان في مكّة ويجوز من أحد المواقيت أيضا . وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها . وكذا الحكم في العمرة المفردة ، مستحبة كانت أو واجبة . وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين . والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي . فإذا أراد حجّ الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * قد لخّص المصنّف في المقام ما ذكره سابقا ، ونحن نشير إلى مواضعه في المسائل السابقة ، فذكر في المقام مواقيت الحج والعمرة بأقسامهما المختلفة .