الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 581
. . . . . . . . . . الإحرام من أدنى الحلّ دون الوجه الثالث ، أعني : الإحرام من مهلّ أرضه لافتراض أنّه مكي وليس مهاجرا . هذه صور أربع لعمرة التمتّع ، فكان على المصنّف التفصيل بينها . 3 . ميقات حجّ القران والإفراد إنّ للفرع صورا : الف . إذا كان منزله قبل الميقات ويحاول الإتيان بحجّ القران أو الإفراد - كما إذا حجّ حجة الإسلام ( التمتّع ) - فميقاته ، هو أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها ، بناء على كفاية المحاذاة للبعيد أيضا . ب . إذا كان منزله بعد الميقات ، فميقاته « دويرة أهله » وليس عليه الرجوع إلى الميقات . ج . إذا كان من أهل مكّة ، وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة ، فقد ذكر المصنّف أنّ ميقاته هو منزله ، وقد مضى قول المصنّف عند قوله : « السابع : دويرة الأهل أي المنزل » ، فقال : وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، بل لأهل مكّة أيضا على المشهور الأقوى . إلى أن قال : وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فلاحظ . 4 . ميقات عمرة القران والإفراد ذهب المصنّف في ميقات عمرة القران والإفراد إلى التفصيل الآتي : لو كان في مكّة فيحرم من أدنى الحل ، ويجوز الإحرام من أحد المواقيت أيضا .