الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 582
. . . . . . . . . . ولو لم يكن في مكّة يحرم من أحد المواقيت متعيّنا . يلاحظ عليه : بأنّه لا ملازمة بين من لم يكن في مكّة ، وبين أن يكون منزله قبل الميقات ، حتّى يتعيّن عليه الإحرام من أحد المواقيت ، بل ربّما يكون منزله بين الميقات ومكّة ، فهو أيضا يحرم من أدنى الحلّ ، وقد مرّ الكلام فيه في الميقات العاشر . 5 . ميقات العمرة المفردة إنّ ميقات العمرة المفردة ، وإن لم يكن مرفقا بالحجّ ، هو أدنى الحلّ ، وقد مرّ الكلام فيه في الميقات العاشر ، فقال المصنّف : « العاشر : أدنى الحلّ ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران والإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة » . وقد مرّ الكلام فيه . 6 . إذا نذر الإحرام من ميقات معين إذا نذر الإحرام من ميقات معين ، قال المصنّف : تعيّن الإحرام فيه لعموم الوفاء به ، لكن بشرط أن يكون مشروعا ، فلو نذر الإحرام من الجحفة وهو في المدينة ، فلا ينعقد النذر ، لأنّه لا يجوز التجاوز عن مسجد الشجرة بغير إحرام ، وليس النذر مشرّعا ، بل هو ملزم لما هو مشروع بالذات . نعم لو لم يكن في المدينة وكان أمامه طريقان أحدهما ينتهي إلى الجحفة والآخر إلى مسجد الشجرة ، فيجوز نذر الإحرام من الجحفة ، فيجب العمل به . 7 . المجاور بمكّة بعد سنتين قد مضى الكلام فيه ، في الفصل الثامن ( فصل في أقسام الحج ، المسألة