[ المسألة 5 : كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ، ميقات أهل ذلك الطريق ]
المسألة 5 : كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ، ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره - كما أشرنا إليه سابقا - فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالإجماع ، والنصوص . منها : صحيحة صفوان « إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقّت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها » . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * قد أشار المصنّف إلى هذا الفرع عند الكلام في الميقات الثاني ( العقيق ) والثالث ( الجحفة ) فقال في الأوّل منهما : « وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم » ، وقال في الثاني منهما : « هي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها » .
ويدلّ على الحكم المزبور - مضافا إلى أنّ مقتضى كون الإسلام دينا عالميا ، وشريعته شريعة عالمية ، وجود ميقات ، لكلّ آفاقي أراد الحجّ وإن لم يكن من أهل هذه البلاد ، وليس هنا ميقات خاص لهؤلاء ، سوى هذه المواقيت الخمسة فهي ميقات لأهلها ولمجتازها من أيّ قوم ومنطقة كان - معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة » . « 1 » والموضوع فيها كلّ من دخل المدينة لا من أقام فيها .
وصحيحة علي بن جعفر « أهل السند من البصرة » « 2 » أي أهل السند يحرمون من البصرة .
وصحيحة صفوان الّتي وردت في المتن . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 15 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .