تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
فتأسّف على فوات إحرامه بالعمرة ، لأنّ في فوتها فوت التمتع الّذي هو أفضل على ما دللنا عليه . فهذا الخبر يدلّ على ثلاثة أشياء : أحدهما : أنّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حجّ قارنا . والثاني : انّ القران ما قلناه دون ما قالوه . والثالث : انّ التمتع أفضل . « 1 » ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « لمّا فرغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السّلام عند فراغه من السعي . فقال : إنّ اللّه يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلّا من ساق الهدي ، فأقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على الناس بوجهه ، فقال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني عن اللّه عزّ وجلّ أن آمر الناس أن يحلّوا إلّا من ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر اللّه به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول اللّه نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس . . . ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجيّ ، فقال يا رسول اللّه هذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : للأبد إلى يوم القيامة ، وشبّك بين أصابعه ، وأنزل اللّه في ذلك قرآنا :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» . « 2 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 268 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 8 ، كتاب الحجّ ، الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ ، باب وجوب التمتع عينا ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 573 | الشيخ جعفر السبحاني