. . . . . . . . . .
شرح
5 . وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنّه يحرم عند محاذاته - إلى أن قال : - والوجه الآخر أن يحرم من أدنى الحلّ عملا بأصالة البراءة من الزائد . « 1 »
6 . وقال في « المدارك » : واستقرب العلّامة في القواعد ، وولده في الشرح :
وجوب الإحرام من أدنى الحل . وهو حسن ، لأصالة البراءة من وجوب الزائد .
وقولهم : إنّ هذه المسافة لا يجوز قطعها إلّا محرما ، في موضع المنع ، لأنّ ذلك إنّما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا ، بل لولا ورود الرواية بوجوب الإحرام من محاذاة الميقات ( يشير إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان الواردة في القريب لا البعيد ) لأمكن المناقشة فيه بمثل ما ذكرناه . « 2 »
7 . وقال في « الرياض » : ولو لم يحاذ شيئا منها ، قيل يحرم من مساواة أقربها ، إلى مكة ، وهو مرحلتان تقريبا ، لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلّا محرما ، وقيل : من أدنى الحل ، لأصالة البراءة من وجوب الزائد . « 3 »
8 . قال النراقي : ولو فرض إمكان ( سلوك طريق لا يحاذي شيئا من المواقيت ) ، فالمختار الإحرام من أدنى الحلّ ، لأصالة البراءة عن الزائد . « 4 »
9 . وأنكر في « الجواهر » فرض المسألة وقال : فمن التأمّل في ما ذكرناه سقوط فرض ما ذكر من أنّه لو سلك طريقا لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت ، وإن كان قد عرفت أنّ فيه الاحتمالين بل القولين : الإحرام من مقدار أقرب المواقيت أو من أدنى الحلّ . « 5 »
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 216 - 217 .
( 2 ) . المدارك : 7 / 224 .
( 3 ) . رياض المسائل : 6 / 195 .
( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 189 .
( 5 ) . الجواهر : 18 / 118 .