تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
المنصوصة كما سيأتي .

2 . الإحرام من أدنى الحل

وهناك وجه آخر ، وهو الإحرام من أدنى الحل ، من غير فرق بين الجعرانة ، أو الحديبية ، أو التنعيم ، وإن كان الثالث أقرب إلى مكة ، فقد ذكره العلّامة في عدّة من كتبه ، والشهيد الثاني في « المسالك » ، واستحسنه في « المدارك » . وإليك بعض الكلمات : 1 . قال العلّامة في « القواعد » : ولو لم يؤدّ إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت . « 1 » 2 . وقال فخر المحقّقين معلّقا على قول والده في القواعد : وجه القرب أنّه ميقات للمضطرين ، كالناسي وهذا الّذي حجّ على طريق لا يؤدي إلى ميقات ولا إلى محاذاته ، منهم ( المضطرون ) لتعذر الميقات ، وهو الأقوى عندي . ووجه الثاني : أنّ الاعتبار بالمحاذاة إنّما هو المساواة . « 2 » 3 . وقال في « التذكرة » : ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يحرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق . ويحتمل أن يحرم من أدنى الحلّ . « 3 » 4 . وقال في « التحرير » : ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ . « 4 »
هامش
( 1 ) . القواعد : 1 / 417 . ( 2 ) . الإيضاح : 1 / 284 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 204 . ( 4 ) . تحرير الأحكام : 1 / 565 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 550 | الشيخ جعفر السبحاني