تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
1 . علي بن بابويه : قال العلّامة : وكلام الشيخ علي بن بابويه رحمه اللّه يشعر بأنّه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق ، إلّا لعليل أو لتقية . « 1 » 2 . محمد بن علي بن بابويه : قال : ولا تأخر الإحرام إلى ذات عرق . « 2 » 3 . الشيخ الطوسي : قال : ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة والتقية . « 3 » 4 . محمد بن مكي الشهيد قال : وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض . « 4 » ، وهو يعرب عن ميله إليه . ويدلّ على القول المشهور - أي أنّ منتهى العقيق ذات عرق - روايات : 1 . معتبرة أبي بصير وفيها : « وآخره ذات عرق » . « 5 » 2 . مرسلة الصدوق وفيها : « وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل » . « 6 » ولكنّه قدّس سرّه أفتى في « المقنع » على خلاف المرسلة كما مرّ . 3 . رواية مسمع : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » . « 7 » 4 . صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « آخر العقيق بريد أوطاس » . وقال : « بريد البعث دون غمرة ببريدين » . « 8 » وجه الاستشهاد انّ ظاهرها
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 40 . ( 2 ) . المقنع : 217 . ( 3 ) . النهاية : 210 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 340 . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . ( 6 ) . المصدر نفسه : الحديث 9 . ( 7 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 8 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .