تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحبّا . * ( 1 ) هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات . وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن . * ( 2 )
شرح
عدم إعراض الأصحاب عن العمل بإطلاق الصحيحين . وهذا خيرة المحقّق الخوئي . « 1 » ( 1 ) * قد تقدّم أنّه يجوز لأهل مكة ، التمتّع - بعد أداء حجة الإسلام - مستحبا أو وجوبا بنذر وغيره إنّما الكلام في ميقاتهم من هذه الصورة . إنّ أهل مكة يحرمون لحج الإفراد والقران ، من مكة ، ومن كان في خارجها ، يحرم من منزله الواقع بينها وبين الميقات . إنّما الكلام في إحرامهم لحجّ التمتع - عندما يجوز لهم التمتّع - فهل يحرمون من مكة أو من منزلهم ؟ أو أنّ ميقاتهم ، ميقات المقيم قبل إكمال سنتين ، فيخرجون إلى الميقات وإلّا فإلى أدنى الحلّ ؟ والمسألة مبنية على أنّ الخروج إلى الميقات من أحكام التمتّع من غير فرق بين المقيم والمكي والمتوطّن ، أو هو من أحكام المقيم ، والمسألة لا تخلو من إبهام ، وسيأتي الكلام أيضا في المسألة 6 من الفصل العاشر ( فصل المواقيت ) . ( 2 ) * قد عاد المصنّف إلى الفرع السابق ، أعني : إذا أراد المقيم حجّ التمتع قبل
هامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 175 .