. . . . . . . . . .
شرح
قال عليه السّلام : « لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتّعوا » قلت : فالقاطنون بها ، قال : « إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتعوا » قلت : من أين ؟ قال : « يخرجون من الحرم » قلت : من أين يهلّون بالحج ؟ فقال :
« من مكة نحوا ممّا يقول الناس » . « 1 »
2 . صحيح حمّاد : قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أهل مكة أيتمتّعون ؟ قال :
« ليس لهم متعة » ، قلت : فالقاطن بها ، قال : « إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة » .
قلت : فإن مكث الشهر ، قال : « يتمتع » . قلت : من أين ؟ قال : « يخرج من الحرم » . قلت : من أين يهل بالحج ؟ قال : « من مكة نحوا ممّا يقول الناس » . « 2 »
ويمكن الجمع بين الصحيحين وما مرّ من ميقات أهله أو مطلق الميقات بوجوه :
1 . التصرّف في ما دلّ على القول الثالث بتقييد قوله : « يخرجون من الحرم » أو قوله : « يخرج من الحرم » أعني : ما استدلّ به على كفاية الخروج لأدنى الحلّ بأخبار المواقيت متعيّنا أو مخيّرا كما هو الأقوى ، وقد جعله المصنّف الوجه الأوّل .
2 . التصرّف فيها أيضا بالحمل على صورة التعذّر ، وهو الوجه الثاني عنده وخيرة الحدائق . « 3 »
وهذا جمع تبرعي . نعم مر في كلمات الأصحاب ، الإحرام من أدنى الحل عند تعذر الإحرام من الميقات .
3 . التصرف في أخبار القول الأوّل والثاني بحملها على الاستحباب بشرط
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 ، من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 .
( 3 ) . الحدائق : 14 / 415 .