. . . . . . . . . .
شرح
سنتين ، فبما أنّه اختار الخروج إلى أحد المواقيت قال بأنّ الخروج إلى الميقات عند التمكّن منه ، وأمّا إذا لم يتمكّن فيخرج إلى أدنى الحل عملا بصحيحي الحلبي وحمّاد الماضيين ، والأحوط منه الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات وتجديد التلبية في أدنى الحل .
وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه كالناسي والجاهل ، والأحوط الخروج من موضعه بمقدار ما يتمكّن وتجديد التلبية عند الوصول إلى موضعه ، كلّ ذلك عملا بالاحتياط .
تمّ الكلام في الفصل الثامن