تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
1 . قال المفيد : والمجاور بمكة إذا أراد الحجّ والعمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن لم يتمكّن من ذلك أحرم من خارج الحرم . « 1 » 2 . قال الشيخ : المجاور بمكة إذا أراد الحجّ أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه ، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم . « 2 » 3 . وقال أبو الصلاح : وميقات المجاور ميقات بلده ، ويجوز له أن يحرم من الجعرّانة ( الذي هو أدنى الحلّ ) . « 3 » 4 . قال ابن سعيد : ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم ، وإن جاور دونها تمتع من ميقات أهله . « 4 » 5 . وقال المحقّق : والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل . « 5 » وقريب منه في « المعتبر » . « 6 » 6 . وقال العلّامة في « المنتهى » : ومن كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثمّ أراد حجة الإسلام ، خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذّر أحرم من مكة . « 7 » وقريب منه في « التحرير » « 8 » ، و « التذكرة » « 9 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 396 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 285 ، المسألة 60 . ( 3 ) . الكافي : 202 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 178 . ( 5 ) . المختصر النافع : 1 / 80 . ( 6 ) . المعتبر : 2 / 799 . ( 7 ) . المنتهى : 10 / 148 ، الطبعة الحديثة . ( 8 ) . التحرير : 1 / 559 ، المسألة 1918 . ( 9 ) . التذكرة : 7 / 282 ، المسألة 135 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 338 | الشيخ جعفر السبحاني