. . . . . . . . . .
شرح
1 . قال المفيد : والمجاور بمكة إذا أراد الحجّ والعمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن لم يتمكّن من ذلك أحرم من خارج الحرم . « 1 »
2 . قال الشيخ : المجاور بمكة إذا أراد الحجّ أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه ، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم . « 2 »
3 . وقال أبو الصلاح : وميقات المجاور ميقات بلده ، ويجوز له أن يحرم من الجعرّانة ( الذي هو أدنى الحلّ ) . « 3 »
4 . قال ابن سعيد : ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم ، وإن جاور دونها تمتع من ميقات أهله . « 4 »
5 . وقال المحقّق : والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل . « 5 » وقريب منه في « المعتبر » . « 6 »
6 . وقال العلّامة في « المنتهى » : ومن كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثمّ أراد حجة الإسلام ، خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذّر أحرم من مكة . « 7 »
وقريب منه في « التحرير » « 8 » ، و « التذكرة » « 9 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 396 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 285 ، المسألة 60 .
( 3 ) . الكافي : 202 .
( 4 ) . الجامع للشرائع : 178 .
( 5 ) . المختصر النافع : 1 / 80 .
( 6 ) . المعتبر : 2 / 799 .
( 7 ) . المنتهى : 10 / 148 ، الطبعة الحديثة .
( 8 ) . التحرير : 1 / 559 ، المسألة 1918 .
( 9 ) . التذكرة : 7 / 282 ، المسألة 135 .