. . . . . . . . . .
شرح
وعلى كلّ تقدير فرواية العشر تصل إلى علي بن أبي حمزة من غير فرق بين ما رواه الكليني أو الصدوق ، واحتمال كونه علي بن أبي حمزة الثمالي ، لا البطائني - غير صحيح بشهادة أنّ الصدوق يرويه عن القاسم بن محمد الذي يروي عن البطائني كثيرا على أنّ علي بن أبي حمزة في الأسانيد ينصرف إلى البطائني لا الثمالي ، مضافا إلى أنّه ليس للثمالي رواية فقهية إلّا النادر .
فقد تبين انّه ليس للقول بالعشرة دليل سوى رواية واحدة ، وهي رواية ابن أبي حمزة .
الفصل بشهر بين العمرتين
إنّ القول بلزوم فصل شهر بين العمرتين ممّا تضافرت الروايات عليه ، ونقتصر بما يلي : 1 . صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : في كتاب علي عليه السّلام : « في كلّ شهر عمرة » . « 1 » 2 . موثّقة يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في كلّ شهر عمرة » . 2 3 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يقول : لكلّ شهر عمرة » . 3 والإمام يحتج بكتاب علي ليكون أقنع . 4 . موثقة إسحاق قال : قال أبو عبد اللّه : « السنة اثني عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة » . 4هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 و 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب العمرة ، الحديث 1 ، 2 ، 4 و 5 .