. . . . . . . . . .
شرح
بالذكر أوّلا ، وقال : الحقّ المشهور وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها ، وعدم توقّفه على تحقّق الاستطاعة للحجّ .
ثمّ قال : هذا في العمرة المفردة ، وأمّا عمرة التمتع الخ . « 1 »
وعلى هذا فمراده من العمرة المفردة ، هي العمرة المبتولة عن الحج لا عمرة التمتع ، لما عرفت من أنّه يأتي البحث فيها في المسألة الآتية .
وعلى كلّ تقدير ففي المسألة فروع :
1 . أقسام العمرة .
2 . وجوب العمرة بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ .
3 . وجوبها فوريّ .
4 . لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ .
وإليك دراستها واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : العمرة بمعنى الزيارة ، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده ، ولا يختص بزمان خاص ، ففارقت الحج هذا إذا كانت مبتولة . « 2 »
تنقسم العمرة إلى : واجب أصلي كالحج ، وواجب عرضي كالواجب بالنذر أو بإجارة ، ومندوبة كالعمرة الثانية في من أتى الواجب الأصلي ، وبدعيّة كالعمرة المفردة بين عمرة الحجّ المتمتع بها والحج .
الفرع الثاني : تجب العمرة كالحجّ على كلّ مكلّف مستطيع مرّة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحجّ .
هامش
( 1 ) . المستند : 11 / 160 .
( 2 ) . المنتهى : 10 / 9 ، الطبعة الحديثة .