[ المسألة 1 : تنقسم العمرة - كالحج الواجب - إلى واجب أصلي ، وعرضي ، ومندوب ]
المسألة 1 : تنقسم العمرة - كالحج الواجب - إلى واجب أصلي ، وعرضي ، ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف - بالشرائط المعتبرة في الحجّ - في العمر مرّة بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع . ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ اللّه تعالى يقول :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. وفي صحيحة الفضيل في قول اللّه تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
قال عليه السّلام : هما مفروضان . ووجوبها - بعد تحقّق الشرائط - فوريّ كالحجّ . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * سياق الكلام وإن كان في مطلق العمرة ، سواء أكانت عمرة مفردة ، كما في القارن والمفرد ، أم غيرهما كالعمرة المتمتع بها ، لكن ذيل المسألة يشهد على أنّ مركز البحث هو العمرة المفردة ، حيث قال فيه : « ولا يشترط في وجوب العمرة استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقّق استطاعة الحج » فإنّه ناظر إلى العمرة المفردة ، لا العمرة المتمتع بها بشهادة ما يأتي في المسألة الثانية من قوله : « وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحجّ ، المشهور عدمه » .
وقد سار المصنّف في المقام على ضوء المستند فهو قد خصّ العمرة المفردة