تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فتحصّل أنّ - في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتّى يخرج من أصل التركة ، أو لا حتّى يكون من الثلث - مقتضى الأصل الخروج من الثلث ، لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا ، وهو غير معلوم ، بل الأصل عدمه ، إلّا إذا كان هناك انصراف ، كما في مثل الوصيّة بالخمس أو الزكاة أو الحجّ ونحوها . نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب - كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقا ولم يعلم أنّه أتى به أو لا - فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل . ودعوى أنّ ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه ، لا شكّ الوصيّ أو الوارث ، ولا يعلم أنّه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين ، مدفوعة : بمنع اعتبار شكّه ، بل يكفي شكّ الوصيّ أو الوارث أيضا ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث . * ( 1 )
شرح
الاحتياطي . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ مثل هذا الكلام - في الظروف التي لا يتعارف فيها الحج الاستحبابي - ينعقد له الظهور حسب القرائن الحالية في الوجوب الأصلي لا الوجوب الاحتياطي . ومثله الإيصاء بالزكاة والخمس . ( 1 ) *

الثاني : لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب

، كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقا ولم يعلم أنّه أتى به أو لا ، فالظاهر جريان الاستصحاب
هامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 116 .