تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ المسألة 23 : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ]

المسألة 23 : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إلّا مع الإذن صريحا أو ظاهرا ، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * لا شكّ أنّ المستأجر إذا نصّ على المباشرة ، لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إنّما الكلام إذا أطلق ، فكلام العلّامة وغيره صريح في عدم جواز الاستنابة ، إلّا إذا فوّض الأمر إليه ، قال في « القواعد » : لو نصّ المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، ولو فوّض إليه جازت . « 1 » أمّا التصريح فكما إذا قال : آجرتك نفسي للحج ، أو قال : استأجرتك أنت لتحجّ . وأمّا إذا أطلق كما إذا قال : استأجرتك للحجة . أمّا التصريح بالمباشرة فحكمه واضح ، وأمّا إذا أطلق فالمتبادر هو مباشرة النائب حيث إنّ الظاهر أنّ الأجرة المسماة في مقابلة أفعاله لا الاستنابة لها . أضف إلى ذلك : أنّ باب الحجّ يفارق سائر الأبواب من حيث إنّ تعيين شخص للحجّ رهن الثقة بأمانته وعلمه بأحكام الحجّ إلى غير ذلك من الشرائط التي تتوقّف عليها صحّة الحج ، وقد وجد المستأجر الأجير واجدا لها فاستأجره فليس له أن يستنيب لعدم علم المستأجر بأهلية الأجير الثاني . نعم لو أذن صريحا أو كان الكلام ظاهرا في جواز الاستنابة ، فلا مانع ، كما
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام : 1 / 414 .