تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
هو المقصود بالاستدلال بها . أضف إلى ذلك ما ذكره ابن حزم حولها حيث قال : لو لم يكن في إبطال القياس إلّا هذا الحديث لكفى ، لأنّ عمر ظنّ أنّ القبلة تفطر الصائم قياساً على الجماع ، فأخبره - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أنّ الأشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها ، وأنّ‌المضمضة لا تفطر ، ولو تجاوز الماء الحلق عمداً لأفطر ، وأنّ الجماع يفطر ، والقبلة لا تفطر ، وهذا هو إبطال القياس حقاً . « 1 »

3 . حديث ابن عباس

عن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن عباس ، أنّ رجلًا سأل النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : إنّ أبي أدركه الحجّ وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحجّ عنه ؟ قال : أفرأيت لو كان عليه دَين فقضيتَه أكان مجزئاً ؟ قال : نعم . قال : فحجّ عن أبيك . ورواه نافع بن جبير وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو الشعثاء وعطاء عن ابن عباس بتعابير متقاربة ، فالرواية واحدة لانتهاء أسنادها إلى ابن عباس والرواة عنه متعدّدون « 2 » ولكن الرواية في الكتب الأُصولية منسوبة ، إلى جارية خثعميّة . « 3 » والرواية المنسوبة إليها ليست مشتملة على التشبيه ، وإليك نصّها : عن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن عباس أنّه قال :
هامش
( 1 ) الإحكام : 7 / 409 . ( 2 ) لاحظ للوقوف على صور الروايات : المسند الجامع : 9 / 16 - 19 ، كتاب الحج . ( 3 ) المنخول : 329 ؛ المحصول : 2 / 262 .