تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

3 - أدلّة القائلين بإرث المسلم من الكافر

استدلّ القائلون بأنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً ، كتابياً كان أو وثنياً بوجوه :

1 . إطلاقات الكتاب العزيز

إنّ مقتضى إطلاقات الكتاب وعموماته ، هو التوارث في الحالتين ، من دون فرق بين إرث الكافر ، المسلم وبالعكس ، قال سبحانه : (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
) . « 1 » وقال سبحانه : (
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ . . .
) . « 2 »
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 12
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 189 | الشيخ جعفر السبحاني