تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

الأُولى : ما دلّ على عدم الاعتداد بتلك التطليقة

1 . روى أبو الزبير قال : سألت جابراً عن الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ؟ فقال : طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول اللّه فأخبره بذلك فقال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : ليراجعها فانّها امرأته . 2 . روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنّه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال ابن عمر : لا يعتدّ بها .

الثانية : ما يتضمّن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً

1 . يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلّق امرأته وهي حائض ؟ فقال : تعرف عبد اللّه بن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : فانّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر - رضى اللّه عنه - النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فسأله ، فأمره أن يراجعها ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها . قال ، قلت : فيعتدّ بها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق .