يراجعها . قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه .
2 . منصور بن أبي وائل : إنّ ابن عمر طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأمره النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت طلّقها .
3 . ميمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته في حيضها ، قال : فأمرهرسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أن يرتجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء أمسك قبل أن يجامع .
4 . سئل أبو الزبير عن رجل طلّق امرأته حائضاً ؟ قال : طلّق عبد اللّه بن عمر - رضى اللّه عنهما - امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فسأل عمر - رضى اللّه عنه - رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فقال : إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ؟ فقال النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : ليراجعها ، فردّها عليّ وقال : إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : (
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
) أي في قبل عدّتهنّ .
وبعدتصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الإشكالات التي تواجه كلًا منها ومعالجتها .
معالجة الصور المتعارضة
لا شك أنّ الروايات كانت تدور حول قصة واحدة ، لكن بصور مختلفة ، فالحجة بينها مردّدة بين تلك الصور والترجيح مع الأُولى لموافقتها الكتاب وهي الحجّة القطعية ، وما خالف الكتاب لا يحتج به ، فالعمل على الأُولى .
وأمّا الصورة الثالثة ، فيمكن إرجاعها إلى الأُولى لعدم ظهورها في الاعتداد والصحّة ، نعم ورد فيه الرجوع الذي ربّما يتوهّم منه ، الرجوع إلى الطلاق الملازم