پرش به محتوای اصلی

ملكية الدولة — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
الحكم في الولايات هو وجوب العمل بالواقع الموجود في الولاية ، أي لا يقصد من ظاهر الحكم ما يقابل الواقع وانما يقصد بالظاهر الموجود ، فظهر بمعنى وجد ووقع ، فعلى الناس أن يعملوا مع الموجود من الولايات بمعنى أن وجود العنوان يكون له تسبيب للآثار المترتبة عليه وان لم يكن وجوده بالشروط المشروعة . كما في لكل قوم نكاح الذي يظهر منه ان وجود عنوان النكاح سبب في ترتيب آثار النكاح عليه وان لم يكن قد حصل بالشكل الشرعي ، فمع هذا الفهم تنفع الرواية في الدلالة على صحة التعامل مع الدولة ، إلا أن الأقرب هو الفهم الأول ومن ثم لا تصلح الرواية دليلا على مسألتنا . لكن قد يقال بأن ظاهر الحكم ، والحال في الولاية ليس بمعنى باقي الموارد ، إذ واضح ان الولاية إما شرعية فلازم الأخذ بتصرفاتها كما في باب ولاية القضاء ، أو غير شرعية فلا أثر لها على مقتضى القاعدة بعد عدم الشرعية . وبعبارة أخرى : أن الظهور في مورد الشك فيصرف عن الشك في مطابقة التصرف للموازين فلا يبقى لمفاد الاخذ في الولايات الا المعنى الثاني ، ولا غرابة في استعمال ( الظاهر ) في المعنى الواقعي والظاهري ، نظير الرفع ، في حديث الرفع .