الدليل الثالث إمضاء ظاهر الولايات
كما هو ظاهر الصحيح إلى يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم [ الحال ] ، الولايات ، والتناكح ، والمواريث [ الأنساب ] ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه « 56 » 5 ) . وقبل أن ندخل في الحديث عن دلالة الرواية لا بد من تقييم سندها حيث ظاهرها الارسال من قبل يونس بن عبد الرحمن ، لكن الصحيح اعتبار سند الرواية باعتبار أن من يكثر عنهم يونس بن عبد الرحمن الرواية هم مشايخه الثقات الاجلاء ومن ثم وجد الرواة عن يونس
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .