عدم ضرورة ذكر الأسماء الذين يروي عنهم ، حيث أن الارسال والاضمار ليس من يونس وانما من قبل محمد بن عيسى وغيره من الراوين عن يونس وليس ذلك منهم إلا لوضوح العدة المخصوصة من رجال ومشايخ يونس كما هو الشأن في عدة الكليني .
وتقريب دلالة الصحيحة : هو الاخذ بظاهر الأمور الخمسة المذكورة التي منها ظاهر الولايات وهي تشمل ولاية الأوقاف واليتامى والأموال العامة والأهم الاجلى من الولايات هو ولاية الأمور والحكومة .
مثلا الأنكحة يؤخذ بظاهر الحال ولا يحتاج إلى قيام البنية وكذا بالنسبة للنسب إذا قيل إن فلانا ابن فلان لا يحتاج إلى قيام البينة والعلم على ذلك ، وكذا بقية الموارد .
ومعنى الاخذ بظاهرها هو اقرارها ، لا أن الغاصب مثلا يقر بأنه غير مأثوم ، كما هو الحال في ما إذا كان ظاهر حال فلان انه ابن زيد وفي الواقع هو ليس ابنه فإنه لا يرثه في الواقع ، ولكن نحن مطالبون بان نتعامل معه حسب الظاهر والمتسامع وكذا الشأن في النكاح وبقية الموارد .
والامر كذلك في الولايات بأن نقر ونبني على ظاهر الحال في تصرفات الولاية ، هذا إذا كان الامر في ( الظهور ) على نسق واحد
ملكية الدولة — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١١٩