تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

فالأخذ بظاهر الحكم والحال يعني يتعامل معها كالولاية الشرعية وهذا الاخذ أخذ تسهيلي على المكلفين ، لا أن المتسلم لزمام الولاية ليس بمأثوم بل هو نفس لسان ( لك المهنّأ وعليه الوزر ) . ويدل على امضاء ظاهر الولايات بمعنى التعامل والاخذ بالقائم الموجود منها ما تكرر وروده في أحاديثهم عليهم السلام من قاعدة الهدنة مع الجمهور ، المتوزعة فروعها في باب الطهارة والمعاملات والنكاح والطلاق والمواريث ، وهي بألسنة مختلفة ذات احكام متعددة خاصة بكل باب عن غيره ، لكنها مشتركة في معنى التعايش العملي بترتيب الآثار على الواقع الموجود والظاهر السائد من سننهم وأحكامهم . مثل ما ورد في حسنة عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال : خذوا منهم ما يأخذون منكم في سننهم واحكامهم « 57 » 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحكام ، قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون « 58 » 5 ) . ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم « 59 » 5 ) . ومعتبرة عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :

هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .