تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 6 ) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر . ( 1 ) ( مسألة 7 ) : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها وحرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقاً ، كما كانت تحرم عليه سابقاً ، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ؛ لأنها صارت أم زوجته وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل
شرح
في المقدمات أن الشيخ الطوسي في النهاية والخلاف قد ذهب إلى استفادة حرمة أولاد الفحل وهو أولاد المرضعة على أخوة وأخوات المرتضع من أب المرتضع بعد تنزيل أب المرتضع بمنزلة الأب لأولاد الفحل والمرضعة . وقد تقدّم ضعفه ، وأن هذا التنزيل تعبّدي ليس على مقتضى القاعدة ، وأن هذا التحريم لا يسري - كما في الربائب - فإنه لا يسري إلى الابن . وأما التفريق في الأولاد الرضاعين بين الفحل والمرضعة ، فتوفر شرط اتحاد الفحل في الأوّل دون الثاني .

[ إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر ]

( 1 ) تحقيق الحال : قد تقدّم بيان الجواز لعدم شمول قاعدة الرضاع له إلّا بناءً على عموم التنزيل للعناوين الملازمة وقد مرّ ضعفه .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 237 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى