تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 1 )
شرح

[ نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع ]

( 1 ) تحقيق الحال : نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط وجماعة الجواز ، لكن مرّ في مقدمات البحث تخطئة هذه النسبة وإن كلامه في جواز نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع ، وقد خالفه في ذلك ابن إدريس والعلامة في المختلف والشهيد في نكت الإرشاد ، إذ حملوا صحيحة ابن مهزيار على نكاح الفحل لا على نكاح أبي المرتضع . ويدل عليه صحيح ابن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب ( ع ) : لا يجوز ذلك لك ؛ لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك » « 1 » . وفي صحيح عبد الله بن جعفر قال : « كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له » « 2 » وأيضاً صحيحة علي بن مهزيار قال : « سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( ع ) : إن امرأة أرضعت لي صبياً ، فهل يحل لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس ، حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ؟ فقال : لو كن عشراً متفرقات ما أحل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك » . وقد مرّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 16 . ( 2 ) أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 16 .