تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( مسألة 4 ) : قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرضاعيين وقد تحصل رضاعات متعددة ، بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة الأربعة - التي هي الجدة العليا للمرتضع - أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع . ( 1 ) ( مسألة 5 ) : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي
شرح
النكاح » « 1 » ومثلها صحيح الحلبي « 2 » وفي صحيح عبد الله بن سنان : « في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأة وأم ولده ، قال : تحرم عليه » « 3 » ، ومفاد هذه الروايات تعميم تنزيل الرضاع منزلة النسب لما إذا كان جزء الموضوع .

[ العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد وقد تحصل برضاعين ]

( 1 ) تحقيق الحال : لقد اتضح ذلك من ضابطة الترامي بعد كونه طولياً بالإضافة إلى لحمة الرضاع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 1 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 1 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 2 ، ح 4 .