تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 8 ) : لو كانت له زوجتان ، زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت أحدهما الرضيعة ، حرمت عليه الكبيرة والصغيرة ، ثمّ لو أرضعت الثانية الصغيرة بعد ذلك فهل تحرم الكبيرة الثانية أم لا ؟ قولان ، بل أشكل بعضهم في حرمة الزوجة الكبيرة الأولى . ولو تزوج صغيرة ، ثمّ طلقها فأرضعتها امرأة ، فالأحوط إن لم يكن أظهر حرمة المرأة عليه . ( 1 )
شرح
لأوجب حرمة الكبيرة الثانية ، والرواية مفادها عدم حرمة الثانية ، نعم حيث فرض من الرواية حرمة الصغيرة فهي قرينة على كون الكبيرة مدخول بها ، فالرواية غير مطلقة .

[ لو كانت له زوجتان ، زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت أحدهما الرضيعة ]

( 1 ) التحقيق لو أرضعت الزوجة الكبيرة الصغيرة ذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد ومال المحقق في الشرائع إلى عدم الحرمة ، وكذا صاحب المدارك والمجلسي في مرآة العقول ، وحكي التحريم عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة والنافع وأكثر المتأخرين والمسالك ، واستشكل غير واحد من أعلام العصر في تحريم الزوجة الكبيرة . والكلام يقع في كلّ من الثلاث .

أما الرضيعة : فتحرم إن كان قد دخل بالكبيرة الأولى مطلقاً ،

أو كان الرضاع بلبنه ؛ وذلك لأن بنت الزوجة تحرم ولو بمن كانت زوجة ، فلا يشترط في الربائب من النساء كون بنتيها حال الزوجية ولو للنصوص الدالة على ذلك