تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 2 ) : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الأبوة والأمومة والابنيّة والبنتية الحاصلة بينه وبين أصولهما الرضاعيين ، كما
شرح
وصحيحة أبي نصر « 1 » وموردها حرمة المرتضعة على المرتضع ، وصحيحة الحلبي في حرمة ابنة الأخ من الرضاع « 2 » ، وفي رواية مسمع بن عبد الملك تحريم العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع « 3 » ، وفي صحيح عبد الله بن سنان تحريم العم والخال من الرضاع « 4 » . إن المرتضع بالشروط المتقدّمة يصير بالنسبة للمرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما ، ومنهما إليه ، فأما انتشار الحرمة منهما إليه ، فهي مقصورة على المرتضع وفروعه ؛ لأنه صار لهما ابناً وأبناءه أبناء الابن ، ولا يتعدد تحريم منهما إلى أصوله ، وإلى مَن كان في طبقته ، بل هم في حكم الأجانب مع المرضعة والفحل ، وأما انتشار الحرمة منه إليهما فهي تشمل أصولهما وفروعهما ومَن في طبقتهما من النسب أو الرضاع فتصير المرضعة أماً والفحل أبا أو آباءهما وأبناءهما أجداداً وجدات ، وأخواتهما وإخوانهما أخوالًا وخالات وأعماماً وعمات ، وأولادهما إخوة وأولاد أولادهما أبناء الأخوة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب 6 ، ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب 6 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب : 8 ، ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب : 8 ، ح 5 .