تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والبنت الرضاعية كالبنت النسبية ، فلو ارتضعت امرأة من لبن فحل طفل حرمت المرتضعة وأمهما وأم الفحل عن المرتضع بالأمومة والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرتضعة للبذيئة . وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع ؛ لكونهما عمة وخاله له . والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرتضعة ؛ لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما . وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوّة ، وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه ، لم يحرم على المرتضع لما مرَّ من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين . ( 1 )
شرح
( 1 ) وتحقيق الحال : إنه تقدّم بيان جملة ذلك في شرح الحديث النبوي المستفيض : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 1 » ودلالته على ذلك » ، ويدل على جملة من هذه التفاصيل موثّقة عمار الساباطي قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن غلام رضع من امرأة أيحل أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان محلها غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 1 .