شرح
فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس » « 1 » والموثّقة دالة على حرمة أخت المرضعة على المرتضع ولو كانت تلك الأخت أخت للمرضعة من الرضاع أيضاً ، فضلًا عن النسب واستدل بهذه الموثّقة على رد دعوى العلامة والكركي وغيرهم ممن اشترط وحدة الفحل بين المرتضع وبين ما يترامى من الرضاع ، وتبين الموثّقة أن اللازم في وحدة شرطية الفحل إنما هي بين مَن يراد تقرير الإضافة النسبية بينهما من المرتضعين ، ومَن ثمّ تترامى فيما إذا كان بين أحدهما علقة رضاعية أخرى بنحو طولي . ومثلها صحيحة الحلبي « 2 » ، وصحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لبن الفحل قال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وُلد امرأة أخرى فهو حرام » « 3 » وموردها هو الحرمة بين الفحل والمرتضع والمرضعة وبين أبي الفحل النسبي والمرتضع أيضاً ، وموثّقة سماعة قال : « سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخ ( الفحل ) » « 4 » وموردها الحرمة بين المرتضعة وأبناء الفحل ، ومعتبرة ابن أبي نصر وموردها ما تقدّم « 5 » ، وصحيحة الحلبي « 6 » وموردها الحرمة بين المرتضع وابنة الفحل ، ومثلها صحيح مالك بن عطية « 7 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : ب 6 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : ب 6 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : ب 6 ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : ب 6 ، ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب 6 ، ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب 6 ، ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم من الرضاع : باب 6 ، ح 13 .