شرح
عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول الله ( ص ) ابنة حمزة فأبي رسول الله ( ص ) وقال هي ابنة أخي من الرضاع » « 1 » ومثلها صحيحة أبي عبيد « 2 » ومعتبرة أبان بن عثمان عمن حدثه « 3 » وزاد في كشف اللثام للنقض على عموم التزويج ، بأن الربيبة تحرم على الزوج ولا تحرم على ابنه . مع أن وجه التحريم وجه التحريم يضم منه تنزيل منزلة البنت ، ومن ذلك يظهر أن التنزيل ليس مطلقاً فليس الأب من الرضاع أبا نسبياً بقول مطلق ، بحيث يقتضي بثبوت المعاني والعناوين النسبية اللازمة عرضاً ، ومن ثمّ حرم أولاد المرضعة على أبي المرتضع مع أنه لا تنزيل نسبي في البين ، كما مرّ بيان ذلك مفصلًا .
ولعل وجه الكراهة ما أشار إليه صاحب الوسائل أنه دفعاً لتوهم العوام إباحة الأخت مطلقاً أو على التقية .
ومن ذلك يعلم أن التنزيل في صحيح علي بن مهزيار وصحيح أيوب بن نوح السابقين تعبّدي خاص بأبي المرتضع ، وأنه لو كان التنزيل فيها مطلقاً وبمقتضى قاعدة الرضاع لكان الأخ من الرضاع أخاً مطلقاً يستلزم ثبوت العناوين العرضية الأخرى الملازمة النسبية ، وقد عرفت انه يخالف النص الصريح في الكتاب في مورد رضاع النبي ( ص ) ، فالعنوان الرضاعي ينزل منزلة العنوان النسبي بلحاظ العناوين المتولدة طولًا لا مطلقاً ، فيما يكون بمقتضى لحمة رضاع المرتضع من الفحل والمرضعة .
وهذه الضابطة وهي الطولية إذا روعيت في كلّ فرض وصورة مهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 8 ح 1 .
( 2 ) أبواب ما يحرم بالرضاع : ح 6 .
( 3 ) أبواب ما يحرم بالرضاع : ح 2 .