تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
عشراً « من نساء متفرقات » » أي : بنات أبي المرتضع لو كن عشراً من نساء متفرقات ما حل لك - أي للفحل - شيء منهن وكن - أي بنات المرتضع وأخوات المرتضع من أبيه - في موضع بناتك : أي الفحل . وهذا التأويل للرواية خلاف الظاهر جداً أو تكلف محوج كما لا يخفى عن الناظر . وقد يقرب أيضاً بأن الرواية وإن كانت في مورد التحريم على أبي المرتضع في أولاد الفحل ، إلّا أنه يتعدى إلى تحريم الفحل على أولاد أبي المرتضع وبالتالي على أمهات المرتضع ، أي أم أم الولد من الرضاع بجعل الحال ( من الرضاع ) حالًا للولد ، وهذا التعدي لا يتم إلّا بتقريب أن يكون الرضاع نسباً حقيقياً يترامى منه وتتلازم معه إضافات نسبية أخرى ، لكن تقدّم أن ذلك لا يستلزم اعتبار علقة النسب أيضاً بين أبي المرتضع وأولاد الفحل وأولاد المرضعة ، بل غاية الأمر يكنّ ربائب له .

التقريب الخامس

وهي الروايات الواردة في حرمة الزواج بأخت الأخ من الرضاع ، أي أخت الأخ الرضاعي من النسب وبنتها كموثّق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) « في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاع ، قال ما أحب أن أتزوّج أخت أخي من الرضاع » « 1 » وموثّق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبياً معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه ، فيحل لي أن أتزوّج ابنته ؟ قال : لا بأس » « 2 » ولا يعارضها معتبرة أبي جرير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 6 ح 2 . ( 2 ) نفس الباب : ح 1 .