[ في بعض أحكام الإفضاء ]
( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء . ( 1 )
( مسألة 8 ) : إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة . فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً - ولو على القول بها - لعدم كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك . نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حية . ( 2 )
( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة : من حرمة الخامسة وحرمة الأخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد ، وإن
شرح
( 1 ) لعموم قاعدة الضمان بالإتلاف ، وأما تقديره بالأرش فلما هو مطرد في عيوب المنافع . « 1 »
( 2 ) أما الإجراء فثابت عند الشك وارتكاب الوطء لعموم الموضوع في صحيح الحلبي « 2 » ، والمخصص وهو الكبيرة لا يكسب العام وجودياً كما هو محرر في بحث العام والخاص وإنما يكسبه عنواناً عدمياً بنحو التركيب فيمكن إحراز موضوعه ، وأما الحرمة التكليفية ، فأيضاً موضوعه « 3 » مطلق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : باب 34 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : باب 34 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 45 .