هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم وإلّا فليس له الرجوع مطلقاً .
[ مسألة 12 : إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه ]
( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه ( 1 ) إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم .
[ مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات ]
( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع امكانه ( 2 ) .
شرح
العنان إلى المالك بعد ما أذن ابتداءً ، لكونه بمثابة الإعانة على الحرام وتسبيب للمنكر وإن لم نوسع خطاب الحرمة لغير المباشر ذي التسبيب لا سيما مع وجوب مثل قوله تعالى :« أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى »« 1 » . نعم لو بنى على قصور دليل حرمة إبطال الصلاة للمقام فهو .
( 1 ) لأن رجوعه ليس من إزالة ولا قطع للدفن وانما هو بمنزلة الابتداء في الدفن .
( 2 ) أما عدم دفنه فيما كان مدفوناً فلأن اطلاق طبيعة الدفن على حالها بقاءً فيسوغ تغيير المكان بعد انتفاء وجهي حرمة النبش بخروجه ، وأما الاستئذان من الولي فالظاهر اعتباره مطلقاً حتى لو كان عظاماً مجردة
هامش
( 1 ) العلق / 9 - 10 .