فانّ الأحوط الإعادة حينئذ ( 1 ) .
[ مسألة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده ]
( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في انّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ ( 2 ) .
[ مسألة 52 : إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا ]
( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال وامّا وضوئه فمحكوم بالصحّة عملا بالفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في انّه طهّره الاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فانّ وضوئه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة ( 3 )
شرح
( 1 ) قد تقدم في مبحث المياه فصل الماء المشكوك ( المسألة 11 ) بيان قوّة جريان القاعدة مع العلم بالغفلة كما هو مفاد موثقة ابن أبي العلاء ومرسلة الصدوق « 1 » وأن الأذكرية المذكورة في روايات القاعدة هي الارتكازية في الحافظة والإرادة الكلية الاجمالية لا الالتفات التفصيلي في الإرادات الجزئية ، كما كررنا توضيحه في مبحث الداعي من النيّة أيضا . فمن ثم تجري القاعدة في بقية صور المتن .
( 2 ) بعد جريان قاعدة الفراغ في موارد الغفلة التفصيلية كما عرفت ، لا ثمرة في فرض صور الحادثين المشكوك تقارنهما .
( 3 ) قد قسمت الامارات إلى لفظية وفعلية أي أفعالية ناشئة من الفعل أو من ظاهر الحال ، وان الفرق بينها ان الأولى أقوى كاشفية وإراءة وأنها متمحضة في
هامش
( 1 ) أبواب الوضوء ب 41 / 2 - 3 .