تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

[ مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ]

( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى ( 1 )

[ مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ]

( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ، كما انّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات ، وفي المتوسطة ستة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدم في مبحث غسل الجنابة وغسل الحيض انّ الأغسال حقيقتها واحدة وكذا الطهارة الحاصلة منها وإن كانت الاحداث الكبرى متباينة وقابلة للانفكاك في الارتفاع ، وعلى ذلك فقصد رفع أحدها بالغسل قصد لرفع جميعها لأنّ الرافع متحد وهو الغسل المتحد الحقيقة والطبيعة والطهارة المتسببة منه المضادة للحدث ، ففرض الماتن التفكيك في الاستئناف للغسل لا مجال له على القول المزبور وهو مبني على تعدد حقائق الأغسال . ( 2 ) قد تقدم في المسائل السابقة انّ الانقطاع سواء لبرء أو لفترة يوجب الغسل في الكثيرة والمتوسطة ، فعلى ذلك قد يفرض التعدد ، نعم مع المشقة يتعين عليها التيمم بدل الغسل ، ولا يبعد تحققها في الزائد على الوظيفة المقررة في المستمرة أي فيما زاد على الثلاث أغسال ، وعلى أية تقدير فكل مورد بحسبه من جهة حصول المشقة .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 459 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى