تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
واستمرارية الحالة المتعقبة . وكذا الثاني : بما تقدم فلا يكون الاعتياد بحسب الحالة غير المطردة . وأمّا الثالث : فبأنّ الضبط صادق ولو بحسب الحدّ الأقل أو الأكثر ومن ثم ذهب المحقق الآخوند الخراساني إلى تحيّضها برؤية الدم لصدق أيامها ، ومنع من الرجوع إليها عند تجاوز الدم لعدم تحديد العدد ، وإن كان الصحيح تحدده بلحاظ الأكثر كما عرفت . وأما الرابع : فإنّما يرد على حصولها بالمرّتين ، دون حصولها بالمرّات العديدة الموجبة للصدق العرفي والعلم العادي بالوقت والخلق المعروف ، مع أنّك عرفت قرب استظهار شرطية المرّتين المتصلتين أي بتعاقب كلّ مورد بحسبه من دون فصل من دون لزوم كون المرّة في شهر والمرّتين في شهرين كما مرّ ففي كل مورد تتحقق فيه العادة العرفية ولو في غير الشهرين إلا بلحاظ العادة البسيطة ، ويمكن دعم حصول المركّبة مضافا إلى ما تقدم بما ورد من استظهار صاحبة العادة يوما أو يومين ، مما يقتضي عدم زوالها بمثل هذا القدر من التعدد وكذلك بما ورد في تحديد المضطربة غير الصادق على صاحبة المركّبة مثل « اختلطت عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ ولا من الدم على لون » ، ثم إنه قد يفرض العادة المركّبة بلحاظ الوقت كما تحصل بلحاظ العدد . والوجه فيه أنّ التوقيت إذا كان من باب الضبط الوسطى أي التقريب في التحديد والتحديد في التقريب فلا يكون التذبذب بين أوساط لا تتجاوز قلّة وكثرة مخلّا بالضبط وبعبارة أخرى إنّ الترديد بين حدود كالساعات لا ينافي وحدة الحدّ في وحدة مقدارية أعلى رتبة كاليوم كما أنّ الترديد في كلّ وحدة مقدارية لا ينافي التعين بلحاظ وحدة مقدارية أعلى رتبة .