وكذا اعتبروا استمرار ( 1 ) الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من اوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
شرح
بمعنى أقل خبث الحيض ثلاثة وان لم يتوالى الرؤية فيها فلا تكون الرؤية ثلاثا شرطا ، واما بمعنى المحصل من القول الثاني الذي مرّ بيانه من تفسير : الثلاثة بثلاثة الرؤية للدم لا ثلاثة الحيض خبثا ، فيكون معنى أقلّ الحيض ثلاثا أقل قذف الحيض للدم ثلاثا وهو يلازم كون أقل الحيض ثلاثة فيما إذا توالت الرؤية كما أن أكثر الرؤية عشرة يلازم كون أكثر الحيض عشرة لأن الحيض مع عدم الرؤية المستمرة لا يزيد عنه مع الرؤية المستمرة .
( 1 ) الأمر الخامس : اشترطوا استمرار الدم واستيعابه للثلاثة أيّام والظاهر من كلمات جماعة كالماتن لزومه وعدم كفاية خلل مثل الساعة ونحوها وهو المستظهر عن المبسوط والمنتهى وعن الجامع نفي الخلاف فيه كما لو انقطع نصف يوم ، وعن جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك والذخيرة والحدائق كما هو المستظهر عن التذكرة والنهاية كفاية وجوده في الجملة في كل يوم من الثلاثة بل قد عبّر بعضهم بوجوده آنا ما ، وعن بعض معاصري الشهيد الثاني وميل الشيخ البهائي والمستند اعتبار وجوده في اوّل الأول وآخر الثالث واي وقت من الثاني ، وذهب الشيخ هادي الطهراني إلى كفاية الدور واتصاله بحسب باطن الرحم والقذف