[ مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل ]
( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل ( 1 ) .
[ مسألة 30 : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها ]
( مسألة 30 ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وان كان من قصدها ذلك ( 2 ) .
[ مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ]
( مسألة 31 ) : لا اشكال في امكان اجتماع ( 3 ) الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد كما لا اشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع وانّه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع وكان أداء بالنسبة إليها وان لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الاشكال في أن الأمر متعدد حينئذ ، وان قيل انّه لا يتعدد ، وانّما المتعدد جهاته وانّما الاشكال في انّه هل يكون المأمور به متعددا أيضا ، وان كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل
شرح
( 1 ) لعدم تناول الأدلّة السابقة له إذ هي بأسرها في الداعي المصاحب للعمل ، وما كان منها بعنوان الرياء فلا يصدق على الاظهار بعد العمل ، لعدم تحقق الإراءة بنفس العمل ولم يكن داعيه كذلك ، فلا يصدق الشرك في العبادة عليه ، وامّا الروايات الواردة في خصوصه فلا دلالة لها على البطلان أيضا فصحيحة ابن دراج ظاهرها الكراهة لا الحرمة فضلا عن البطلان ورواية علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السّلام من انّ العمل إذا ذكر مرّة يقلّ أجره وإذا ذكر ثانيا يكتب رياء ، ففي مقام الجزاء لا الصحة والفساد في نفس العمل ، ولو حملت على الاحباط لدلّت على الحرمة وإن لم تدلّ على البطلان إلا أن يقال انّ الاحباط قد يقع بغير الحرام فتأمّل .
( 2 ) لعدم اتّحاد الحرام والواجب ومن ثم لا يتوارد الداعيان على فعل واحد ، فلا يخل داعيه بالقربة .
( 3 ) اجتماع الغايات هل هو موجب لتعدد الوضوء أو الأمر به أو تعدد جهة الامر ؟