تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بوصلة أو غيرها ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .

[ مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ]

( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة ( 1 ) .
شرح
التأمّل في تحققها واحتمال لزوم التلذذ ووصول الحرارة ورقة الخرقة ونحو ذلك ، وهو خلاف الاطلاقات ونظيره ما عن بعض الأعلام من توجيه التفصيل بعدم صدق الجماع والادخال في الفرج مع كون الخرقة ثخينة جدا بحيث يصدق الادخال فيها دون الادخال في الفرج ، وفيه انّ الفرج بحسب ما له من قطر واتساع بحيث يكون قابلا لادخال كل من الآلة والخرقة ليس بنحو ينتفي صدق الادخال في الفرج بل لو سلمنا ان القطر متسع جدا فلا يمنع صدق الادخال في كل من الخرقة والفرج معا . والقول بالتفصيل حكاه في التذكرة عن بعض العامّة « 1 » . ( 1 ) عدم جواز الوضوء مع الغسل بمعنى عدم المشروعية وهو المراد بما ورد من أنه بدعة وهو لا يتنافى مع اتيانه رجاء المطلوبية احتياطا ، نعم مع النقض يأتي به بنية جزمية .
هامش
( 1 ) المجموع 2 / 134 - فتح العزيز 2 / 118 - 119 ، مغني المحتاج 1 / 69 .