تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
انسانية سائغة . وروايات هذه الطائفة هي : الأولى : صحيح العيص قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا » « 1 » ، وصدر السؤال وان كان يومي إلى حكم العشرة معهم ، الا ان تخصيص النهي بطعامهم مع كونه يعم المشتمل على اللحم وغيره من المطبوخ المباشر بأيديهم يكون بذلك قوي الظهور في النجاسة لوحدة النهي المتعلق بطبيعي الطعام سواء غير المذكى أو غيره من المطبوخ . ونظيره صحيحة هارون بن خارجة « 2 » وموردها المجوس . الثانية : صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ؟ قال : لا » « 3 » ، والقصعة « 4 » وعاء يؤكل فيه ويثرد ، وكان يتخذ من الخشب غالبا كما في المعجم الوسيط ، والرواية وإن اشتمل السؤال فيها عن المعاشرة إلا انها مشتملة أيضا على نجاسة أبدانهم كما يشير إليه فرض وحدة وعاء الأكل . ومثله صحيح علي بن جعفر الآخر المروي بطريق آخر الا أنّ فيه « أو في المسجد أو يصاحبه » « 5 » ، ولا يخفى ظهور السؤال عن العناوين المتعددة في استقذارهم وفي المباعدة عنهم لدى الراوي . الثالثة : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » « 6 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 52 ، حديث 3 . ( 2 ) المصدر : حديث 2 . ( 3 ) المصدر : حديث 1 . ( 4 ) وهي التي تسمى في الدارج الحاضر ب‍ « البادية » أو « الكاسة » فهي ذات كورة وقعر . ( 5 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 52 حديث 4 . ( 6 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 14 ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 60 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى