تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه ، أو عاريا أو التخيير وجوه ( 1 ) الأقوى الأول والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
ذكر عدم حلية الصلاة فيه ، فافتراض الجواب يحتمل الصلاة عاريا ، والإعادة حينئذ لم يذهب إليها أحد من جهة فقد الساتر ، ولعل ذلك منشأ اعراض المشهور عن العمل بها . ( 1 ) ذهب إلى كل جماعة ونسب الثاني إلى المشهور وذهب إليه الشيخ وجماعة وذهب إلى الثالث الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني ، وذهب إلى الأول المقدس الأردبيلي وجماعة ، وكذا الاختلاف عند العامة فقد ذهب كل من المالكية والحنابلة إلى الأول الا ان الحنبلي أوجب الإعادة أيضا وذهب كل من الحنفية والشافعية إلى الثاني . وقد يقرر مقتضى القاعدة في المقام بسقوط شرطية الطهارة لكونها شرطا في الشرط الآخر وهو التستر فيرجح أصل الشرط وهو التستر على الفرج ، وقد يعكس بكون الطهارة شرطا مطلقا في المصلي ولو بدنه وهي أهم من الساتر ولا أقل من أنها محتملة الأهمية فيتعين الترجيح في طرفها ، وقد يعكس إلى الأول بأنه مع التستر يحافظ على الركوع والسجود بخلاف الاخذ بالطهارة فإنه يومئ لهما ، وقد يقرر بمقتضى القاعدة التخيير لاحتمال الأهمية في كل من الطرفين . هذا ، وقد وردت طائفتان من الروايات « 1 » تدلّان على الأول والثاني وقد يضاف إليها طائفة منفصلة كمصحح الحلبي المقيد للصلاة فيه ب‍ « اضطر إليه » ، وقد اختلفت الانظار في التوفيق بينها فمن مرجح للأولى لكثرة العدد وصحتها ، وآخر يعيّن العمل بالأولى لضعف اسناد الثانية واضمارها وثالث مرجح للثانية لعمل المشهور ، ورابع بالجمع بينها بالتفصيل بحمل الأولى على الاضطرار لمصحح الحلبي المشار إليه ، أو التفصيل بين وجود ناظر وعدمه وقد يرجع ذلك إلى سابقه ، وخامس بالتخيير بين
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 45 ، 46 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 365 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى