[ مسألة : 10 إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ]
( مسألة : 10 ) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي بالمرة ( 1 ) ويبني على عدم ملاقاته للبول ،
شرح
أو لو رجعت احدى البينتين على أحد الحدين الموجبين للقتل ، فان الموجب الآخر وان كان متأخرا زمنا على حاله لا لتجدد تأثيره في ثبوت حدّ القتل بل لوجود نسبته مع الحكم من الأول ، وهذا ما نطلق عليه بعدم تداخل الأسباب الصغير .
وعليه ففي المقام النجاسة كحكم اعتباري وان بني على عدم الاشتداد أو التعدد فيها الا ان نسبة الحكم النجاسة إلى كلا السببين على استواء ، ومن ثم فترتب الآثار الأخرى على الحكم بلحاظ نسبته للموضوع والسبب الأول بلحاظ نسبته للموضوع والسبب الثاني
هذا مع امكان اعتبار الاشتداد كما ورد في الكلب « ان اللّه لم يخلق خلقا انجس من الكلب » ، كما يساعده الاعتبار العرفي وان كان هناك قدرا مشتركا من التقذر بين ملاقاة الأعيان القذرة ، ومنع الاشتداد في الاعتبار مدفوع برجوعه إلى المعتبر لا إلى الاعتبار هذا ، وحيث إن الغسل من آثار النجاسة فجزم الماتن بترتب آثار النجاسة البولية مع جزمه بعدم تعددها وعدم جزمه باشتدادها غير سديد الا ان يعوّل على التقريب السابق .
( 1 ) للاستصحاب العدمي في الموضوع اي عدم البول فلا تصل النوبة للاستصحاب الحكمي اي بقاء النجاسة لان منشأ الشك فيه مسبب عنه ، هذا بناء على أن النجاسة غير متعددة كما هو الصحيح وان بني على الاشتداد .
لا يقال إنه على الاشتداد يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي في الشدة والضعف ، فان ما صور هناك عكس ما هاهنا ، حيث إن الأول من الشك في بقاء الدرجة الضعيفة بعد زوال الشديدة بخلاف الثاني ، فإنه من الشك في حدوث الشديدة مع تيقن الضعيفة حدوثا وزوالا .
وأما بناء على تعدد النجاسة فهو من الكلي القسم الثالث حينئذ لعدم التنافي في