الإبريق بسبب الثقب تنجس ، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .
[ مسألة : 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم ]
( مسألة : 6 ) إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ( 1 ) ما عدا محله من سائر اجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
[ مسألة : 7 الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ]
( مسألة : 7 ) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه ( 2 ) نفضه ، ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) انما يتم على اخذ الميعان أو الرقة ونحوهما شرط لتحقيق السراية فمع انتفائه كما في المثالين لا تحصل النجاسة ، والا فلو أخذ الجمود أو الغلظة مانعا فالمثالين محكومين بالنجاسة لعدم الجمود ، وقد تقدم ان الصحيح هو الأول .
( 2 ) أما لزوم النفض فلمانعية حمله في مثل الصلاة أو عن الابتلاء بتفشي النجاسة مع اتصال الرطوبة ، ويدل على الأول بناء على اتحاد حكم النجس والمتنجس المحمول صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل ان يغسله ؟ قال : « نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » « 1 » .
ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف ؟ قال : « ان كان يابسا فليرم به ولا بأس » « 2 » ويكفيه ازالته بالنفض لعدم التنجس الا إذا تعسرت الإزالة فيغسل لها وللتطهير لحصول الرطوبة حينئذ .
( 3 ) بخلاف ما لو شك في زوال ما علم تلطخه فان استصحاب بقائه وان لم يترتب عليه نجاسة الثوب مع الاتصال بالرطوبة لعدم احراز ملاقاته له الا ان مانعيته للصلاة مترتبة .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 26 حديث 12 .
( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 24 حديث 2 .